Friday, February 23, 2018

FIQH: Salon Waria dalam pandangan syara'


Deskripsi Masalah:
Waria (Wanita-pria) adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupannya sehari-hari. Keberadaan waria telah tercatat lama dalam sejarah dan memiliki posisi yang berbeda-beda dalam setiap masyarakat. Walaupun dapat terkait dengan kondisi fisik seseorang, gejala waria adalah bagian dari aspek sosial transgenderisme. Seorang laki-laki memilih menjadi waria dapat terkait dengan keadaan biologisnya (hermafrodi-tisme), orientasi seksual (homoseksualitas), maupun akibat pengondisian lingkungan pergaulan. Sebutan bencong atau banci juga dikenakan terhadap waria dan bersifat negatif. Menurut Atmojo (1986) waria adalah laki– laki yang berdandan dan berperilaku sebagai wanita, istilah waria diberikan bagi penderita transeksual yaitu seseorang yang memiliki fisik berbeda dengan jiwanya. Waria merupakan salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial di Indonesia, baik di tinjau dari segi psikologis, sosial, norma, maupun secara fisik. Kehidupan mereka cenderung hidup berglamour dan eksklusif atau membatasi diri pada komunitasnya saja. Para Waria tersebut tidak canggung memberi pelayanan prima kepada klien-kliennya terutama para wanita dengan memegang rambut dan kulitnya sebagai bentuk profesionalitas. Hal ini mudah kita jumpai di kota-kota besar dan mulai merambah ke kecamatan-kecamatan yang telah maju. 
Pertanyaan :
a.                 a.   Bagaimana hukumnya pelayanan para waria pada klien wanitanya seperti di atas
b. Bolehkah pemilik salon mengangkat karyawan orang-orang waria?

Jawaban :
a.  Pada dasarnya pelayanan waria (Banci) kepada klien wanita tidak ada bedanya dengan pelayanan laki-laki seutuhnya kepada pelanggan wanita. Oleh karenanya, hukum pelayanan waria terebut tidak diperbolehkan sebab ada unsur kemaksiatan sebagaimana melihat lawan jenis menyentuh anggota badan wanita dan percampuran dengan lawan jenis. Sedangkan tujuan di atas bukanlah bentuk hajat yang setara dengan hajat yang memperbolehkan melihat dan menyentuh anggota badan wanita. Diperbolehkannya waria yang memang asli mempunyai perilaku seperti wanita (tidak dibuat-buat) sebatas melihat kepada wanita dalam madzhab hambali dan maliki itu adalah ketika waria tersebut sudah sama sekali tidak memiliki syahwat kepada wanita.
Referensi
1. Nihayah al Muhtaj, juz VII,
2. I’anah ath-Thalibiin, juz III, h. 261
3. Hasyiyah Jamal, juz IV, h.122
4. Al-Wasith, juz III, h. 124
5. Al-Mughni Ibnu Quddamah, juz III, h.80
6. Al-Fiqhu al-Islami juz IX, h. 14
7. Al- Mufasshol, juz III, h. 347
8. AL-Asybah Wannadzair, juz I, h.81

1. نهاية المحتاج الجزء السادس صـ 187
ويحرم نظر فحل ومجبوب وخصي وخنثى إذ هو مع النساء كرجل وعكسه فيحرم نظره لهما ونظرهما له احتياطا وإنما غسلاه بعد موته لانقطاع الشهوة بالموت فلم يبق للاحتياط حينئذ معنى لا ممسوح كما يأتي بالغ ولو شيخا هرما ومخنثا وهو المتشبه بالنساء عاقل مختار إلى عورة حرة خرج مثالها فلا يحرم نظره في نحو مرآة كما أفتى به جمع لأنه لم يرها وليس الصوت منها فلا يحرم سماعه ما لم يخف منه فتنة وكذا لو التذ به على ما بحثه الزركشي ومثلها في ذلك الأمرد كبيرة بأن بلغت حدا تشتهى فيه لذوي الطباع السليمة أجنبية وهي ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها فأولى الرجل وكذا وجهها أو بعضه ولو بعض عينها وكفها أي كل كف منها وهو من رأس الأصابع إلى المعصم عند خوف فتنة إجماعا من داعية نحو مس لها أو خلوة بها وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا وكذا عند الأمن من الفتنة فيما يظنه من نفسه من غير شهوة على الصحيح.

2. إعانة الطالبين الجزء الثالث صـ 261
وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل لأنه أبلغ في اللذة نعم يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا
( قوله وحيث حرم نظره حرم مسه ) أي كل موضع حرم نظره حرم مسه فحرم مس الأمرد كما يحرم نظره ومس العورة كما يحرم نظرها وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس فقط وقد يحرم المس دون النظر كمس بطن المحرم أو ظهرها كما علمت إذا علمت ذلك فالقاعدة المذكورة منطوقا ومفهوما أغلبية ( قوله بلا حائل ) قال في التحفة وكذا معه إن خاف فتنة بل وإن أمنها على ما مر بل المس أولى اه ( قوله لأنه الخ ) علة لترتب حرمة المس على حرمة النظر أو لمقدر أي حرم مس بالأولى لأنه الخ

3. حا شية جمل الجزء الرابع صـ 122
( قوله : وحرم نظر نحو فحل إلخ ) ذكر للمسألة خمسة قيود : كون الناظر فحلا أو نحوه وكونه كبيرا واختلاف الجنس وكون المنظورة كبيرة وكونها أجنبية وذكر مفهوم الأول بقوله فيما بعد ونظر ممسوح إلخ وترك مفهوم الثاني فذكره الشارح بقوله بخلاف طفل إلخ وذكر مفهوم الثالث بقوله ورجل لرجل وامرأة لامرأة إلخ وذكر مفهوم الرابع بقوله وحل بلا شهوة إلخ وذكر مفهوم الخامس بقوله ومحرمه إلخ ا هـ . إلى أن قال ( قوله : كشعر ) أي من سائر البدن وظفر من يد أو رجل ودم الفصد والحجامة دون البول وتجب مواراة ذلك الشعر ونحوه كما تجب مواراة شعر عانة الرجل قال حج والمنازعة في ذلك بأن الإجماع الفعلي بإلقائها في الحمامات والنظر إليها يرد ذلك قدمت في مبحث الانتفاع بالشارع في إحياء الموات ما يرده فراجعه ا هـ . ولا يخفى أن شعر جميع بدنه كذلك ; لأن وجوب ستر شعر المرأة وشعر عانة الرجل لئلا يراه من يحرم نظره فليحرر ا هـ . ح ل

4. الوسيط الجزء الثالث صـ 124
الموضع الثالث نظر الرجل الى المرأة : فإن كانت منكوحة حل النظر الى جميع بدنها وفى النظر الى فرجها فيه تردد, وحمل الاصحاب النهى على انه اراد به كراهية والكراهية فى باطن الفرج أشد -الى ان قال- وإن كانت أجنبية حرم النظر اليها مطلقا –الى ان قال- هذا كله فى النظر بغير حاجة, فإن مست الحاجة لتحمل شهادة, او رغبة نكاح جاز النظر الى الوجه, ولا يحل النظر الى العورة الالحاجة مؤكدة كمعالجة مرض شديد, يخاف عليه فوت العضو او طول الضنى ولتكن الحاجة فى السوأتين اكد وهو أن تكون بحيث لا يعد التكشف لأجله هتكا للمروءة, وتعذر فيه فى العادة, فان ستر العورة من المروءات الواجبة.

5. المغني لابن قدامة حنبلي الجزء الثالث صـ: 80
( 5340 ) فصل : ومن ذهبت شهوته من الرجال , لكبر , أو عنة , أو مرض لا يرجى برؤه , أو الخصي , أو الشيخ , أو المخنث الذي لا شهوة له , فحكمه حكم ذي المحرم في النظر لقول الله تعالى : { أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال } أي : غير أولي الحاجة إلى النساء قال ابن عباس : هو الذي لا تستحي منه النساء وعنه : هو المخنث الذي لا يقوم زبه وعن مجاهد وقتادة الذي لا أرب له في النساء فإن كان المخنث ذا شهوة . ويعرف أمر النساء , فحكمه حكم غيره ; لأن عائشة قالت : { دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث , فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة , أنها إذا أقبلت أقبلت بأربع , وإذا أدبرت أدبرت بثمان , فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ؟ لا يدخلن عليكم هذا فحجبوه } رواه أبو داود وغيره . قال ابن عبد البر ليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة , وإنما التخنيث شدة التأنيث في الخلقة , حتى يشبه المرأة في اللين , والكلام , والنظر , والنغمة , والعقل , فإذا كان كذلك , لم يكن له في النساء إرب , وكان لا يفطن لأمور النساء , وهو من غير أولي الإربة الذين أبيح لهم الدخول على النساء , ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع ذلك المخنث من الدخول على نسائه , فلما سمعه يصف ابنة غيلان , وفهم أمر النساء , أمر بحجبه ؟ .

6. الفقه الإسلامي وأدلته الجزء التاسع صـ 14
ومذهب الحنفية كالشافعية في المخنث: لا يجوز له النظر، بدليل ما روته عائشة، قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلّى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، قالت: فدخل رسول الله صلّى الله عليه وسلم ذات يوم، وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال: أرى هذا يعرف ما ههنا، لا يدخل عليكن، فحجبوه (1) .
هذا يدل على أن النبي حظر دخول المخنث على نسائه؛ لأنه وصف امرأة أجنبية بحضرة الرجال الأجانب، وقد نهى الرجل أن يصف امرأته لغيره (2) ، فكيف إذا وصفها غيرهُ من الرجال؟!.وذهب المالكية والحنابلة إلى أن المجبوب والكبير والعنِّين من أولي الإربة، ومثلهم من ذهبت شهوته لمرض لا يرجى برؤه، ودليلهم نفس قصة المخنث السابقة التي يفهم منها أن الشريعة رخصت في ذلك للحاجة الماسة إليه، ولقصد نفي الحرج به.والراجح أن المراد بغير أولي الإربة: كل من ليس له حاجة إلى النساء وأمنت من جهته الفتنة ونقل أوصاف النساء للأجانب، ويشمل الشيخ الذي فنيت شهوته، والأبله الذي لا يدري من أمر النساء شيئاً، والمجبوب، والخصي، والممسوح، والعنَّين، وخادم القوم للعيش، والمخنث الذي لا يصف المرأة لغيره، ولايتعين ذلك بنوع من هذه الأنواع. فإذا كان أحد هؤلاء أعرف بالنساء وأقدر على وصفهن، منع من النظر
7. مفصل الجزء الثالث صـ 347
مشروعية الزينة : الزينة في الاصل مبا حة بجمع انواعها الا ما خصه الدليل واخجه عن درجة الاباحة فقد جاء في تفسير الرازي ان جميع الزينة مباح مأ ذون في استعماله الاما خصه الدليل اي منعه ونهى عنه

8. الأشباه والنظائر صـ 81
وأما المشقة التي لا تنفك عنها العبادات غالبا , فعلى مراتب : الأولى : مشقة عظيمة فادحة : كمشقة الخوف على النفوس , والأطراف ومنافع الأعضاء فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعا لأن حفظ النفوس , والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة , أو عبادات يفوت بها أمثالها . الثانية : مشقة خفيفة لا وقع لها كأدنى وجع في إصبع , وأدنى صداع في الرأس , أو سوء مزاج خفيف , فهذه لا أثر لها , ولا التفات إليها ; لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها . الثالثة : متوسطة بين هاتين المرتبتين . فما دنا من المرتبة العليا , أوجب التخفيف , أو من الدنيا , لم يوجبه كحمى خفيفة ووجع الضرس اليسير , وما تردد في إلحاقه بأيهما اختلف فيه ولا ضبط لهذه المراتب , إلا بالتقرب . وقد أشار الشيخ عز الدين إلى أن الأولى في ضبط مشاق العبادات : أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادة فإن كانت مثلها , أو أزيد , ثبتت الرخصة , ولذلك اعتبر في مشقة المرض المبيح للفطر في الصوم : أن يكون كزيادة مشقة الصوم في السفر عليه في الحضر وفي إباحة محظورات الإحرام : أن يحصل بتركها , مثل مشقة القمل الوارد فيه الرخصة . وأما أصل الحج ,فلا يكتفى في تركه بذلك بل لا بد من مشقة لا يحتمل مثلها كالخوف على النفس والمال وعدم الزاد والراحلة وفي إباحة ترك القيام إلى القعود : أن يحصل به ما يشوش الخشوع وإلى الاضطجاع أشق لأنه مناف لتعظيم العبادات بخلاف القعود فإنه مباح بلا عذر كما في التشهد فلم يشترط فيه العجز بالكلية . وكذلك اكتفى في إباحة النظر إلى الوجه والكفين بأصل الحاجة واشترط في سائر الأعضاء تأكدها . وضبطه الإمام بالقدر الذي يجوز الانتقال معه إلى التيمم واشترط في السوأتين مزيد التأكيد وضبطه الغزالي بما لا يعد التكشف بسببه هتكا للمروءة ويعذر فيه في العادة .


b. Tidak boleh seorang pemilik salon mengangkat karyawan waria untuk melayani klien laki-laki atau perempuan, karena terjadi wujud madzinnah al ma’siat.
Catatan:
Untuk mengangkat karyawan waria yang tidak menyentuh langsung dengan anggata badan yang diharamkan, seperti menyapu atau kasir maka diperbolehkan.

Referensi
1. Ihya’ Ulumuddin Jilid. II, h.324
2. Ta’liq Fathal al qarib, hlm. 98
3. Mughni al-Muhtaj vol. 3, hlm. 450
4. Ihya’ Ulumuddin vol.2 hlm.368
5. Bughya al-Murtasydin hlm. 283
6. Al-Majmu’ vol. 4, hlm 483
7. Hasyiyah Jamal vol. 4, hlm.125


No comments:

Post a Comment

Silahkan berkomentar dengan bijak dan sesuai dengan topik dan pembahasan