Monday, February 26, 2018

FIQH: Batasan Hukum Makruh Berdzikir Di WC


Diskripsi Masalah


Seringkali problematika kita mengalami dilema keseharian namun acuh mempertimbangkan hukum fiqhiyahnya. Seperti yang terjadi saat berada tempat wudlu yang kebanyakan penempatannya  di samping dengan tempat buang air besar (WC), di mana saat kita berwudlu mestinya disunahkan membaca basmalah atau dzikir yang lain. Namun di sisi lain kita juga mengenal aturan makruh berdzikir di tempat-tempat pembuangan hajat (الخلاء).

Pertanyaan
1.       Sebatas mana sebuah tempat dapat dikelompokkan sebagai الخلاء yang akan berkonskwensi makruhnya melakukan dzikir di dalamnya
2.       Apakah masih disunahkan kita membaca dzikiratau basmalah dalam wudlu dalam permasalahan di atas
Jawaban
1. Yang dapat dikategorikan الخلاء adalah :
·       Tempat yang disediakan untuk الخلاء
·       Tempat yang pernah terpakai guna membuang hajat (Qadza'il hajat)
·       Tempat yang disebut sebagai الخلاء secara Urf  karena sering digunakan untuk membuang hajat (Qadza'il hajat).
2. Tidak disunahkan, bahkan makruh.
Referensi
قليوبى وعميرة الجزء الأول ص : 44
(
فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء) (يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه) لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره والخلاء بالمد المكان الخالي نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا (ولا يحمل) في الخلاء (ذكر الله تعالى) أي مكتوب ذكر من قرآن أو غيره تعظيما له وحمله قال في الروضة مكروه لا حرام والصحراء كالبنيان في هذين الأدبين وله (قوله نعم إلخ) فيه إشعار بأن المراد بالصحراء ما ليس بساتر معتبر وإن كان في البنيان وعكسه والساتر في المستقبل للبول يكون أمامه وفي المستدبر للغائط يكون من خلفه (قوله بمرتفع) ولو من زجاج وماء صاف إن أمكن أو بذيله كما يأتي وتقديره بثلثي ذراع نظرا للغالب فلو كفاه دونهما فله الاقتصار عليه أو احتاج إلى زيادة وجبت فلو بال قائما وجب ستر عورته وما تحتها إلى آخر قدميه لكونه من حريم العورة قاله شيخنا الرملي عن إفتاء والده والوجه الاكتفاء بما حاذى العورة لما مر وقال أيضا لا بد في الساتر أن يكون عريضا يستر جوانب العورة فلا يكفي نحو العنزة والوجه خلافه وفاقا لابن حجر رحمه الله تعالى (قوله المهيأ) أي المعد وهو يحصل بأن يهيأ لذلك أو بقضاء الحاجة فيه مع قصد العود إليه بغير بناء أو يتكرر قضاء الحاجة فيه مرات يعده العرف فيها معدا وهل نحو المكان التي جرت عادة الناس بقضاء الحاجة عليها من المعد مال شيخنا إلى أنها ليست منه فراجعه

غرر البهية الجزء الأول ص : 114
(فصل في آداب الخلاء) (قوله ومن قضى الحاجة فليجتنب قرآننا إلخ) قضيته أن هذا لقضاء الحاجة ولكن الأوجه كما اقتضته عبارة الروض أنها للمحل فيجتنب داخله ولو لغير قضاء الحاجة-الى أن قال-(قوله عن الناس في الفضاء) كذا في التنبيه أخرج الأبنية ولا يبعد أن محله إذا شق الإبعاد فيها وإلا فالوجه طلبه حتى في الأبنية المعدة ثم رأيته في شرح الروض قال وذكر الصحراء من زيادته وتركيبها أولى فإن غيرها ما لم يهيأ لقضاء الحاجة مثلها كما نقله الأذرعي عن الحليمي ا هـ والوجه أن المهيأ لذلك حيث  تيسر الإبعاد بأن كثر واتسع مكانه وكان لو ذهب إلى آخره أبعد (قوله ولا يشم له ريح) قال ابن عبد السلام فإن تعذر عليه الإبعاد عنهم استحب لهم الإبعاد عنه إلى مكان لا يسمعون شرح الروض

تحفة المحتاج الجزء الأول ص : 259
(فصل) في آداب قاضي الحاجة ثم الاستنجاء (يقدم ) ندبا (داخل الخلا) ولو لحاجة أخرى وكذا في أكثر الآداب الآتية وعبر به كالخارج للغالب  والمراد الواصل لمحل قضاء الحاجة ولو بصحراء والتعيين فيها لغير المعد بالقصد لصيرورته به مستقذرا كالخلاء الجديد وفيما له دهليز طويل يقدمها عند بابه ووصوله لمحل جلوسه وأصل الخلاء بالمد المحل الخالي ثم خص بما تقضى فيه الحاجة قيل وهو اسم شيطان فيه لحديث يدل له (يساره) أو بدلها ككل مستقذر من نحو سوق ومحل قذر ومعصية كالصاغة فيحرم دخولها على ما أطلقه غير واحد لكن قيده المصنف في فتاويه بما إذا علم أن فيها أي حال دخوله كما هو ظاهر معصية كربا ولم تكن له حاجة في الدخول ومنه يؤخذ أن محل حرمة دخول كل محل به معصية كالزنية ما لم يحتج لدخوله أي بأن يتوقف قضاء ما يتأثر بفقده تأثرا له وقع عرفا على دخول محلها وذلك لأنها للمستقذر (و) يقدم (الخارج يمينه) كالداخل للمسجد ; لأنها لغير المستقذر ومن ثم كان الأوجه فيما لا تكرمة فيه ولا استقذار أنه يفعل باليمين وفي شريف وأشرف كالكعبة وبقية المسجد تتجه مراعاة الأشرف وشريفين كمسجد بلصق مسجد مثله يتجه التخيير وبه يعلم تخير الخطيب عند صعوده للمنبر وشريف ومستقذر بالنسبة إليه كبيت بلصق مسجد وقذر وأقذر منه كخلاء في وسط سوق يتجه مراعاة الشريف في الأولى والأقذر في الثانية

الموسوعة الفقهية الجزء الرابع والثلاثون ص : 12 
الذكر إذا كان مكان الخلاء هو مكان الوضوء : 13 - قال ابن عابدين لو توضأ في الخلاء فهل يأتي بالبسملة وغيرها من أدعية الوضوء مراعاة لسنته ؟ أو يتركها مراعاة للمحل ؟ قال الذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم  النهي على الأمر وهو مقتضى ما عند الحنابلة من أن التسمية في الوضوء واجبة وأن الذكر بالقلب لا يكره وذهب المالكية إلى أنه يكره الذكر في الخلاء


No comments:

Post a Comment

Silahkan berkomentar dengan bijak dan sesuai dengan topik dan pembahasan